جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص70
كالمسلم في ذلك كله في الصورة الاولى، بناء على أن وطئ الشبهة يحرم السابقة أيضا، أللهم إلا أن يقال بالحرمة هنا وإن لم نقل به في وطئ الشبهة، فيختص الكافر حينئذ بذلك، وينزل حينئذ وطؤه لكل منهما منزلة عقده على كل منهما ودخوله المحكوم بصحته في حال الكفر، فيترتب حينئذ عليه بعد الاسلام ما يترتب على الصحيح، فيفيد الحرمة على كل منهما أبدا.
(ولو أسلم عن اختين) تزوجهما دفعة أو مرتبا (تخير أيتهما شاء ولو كان) قد (وطأهما) بعين ما عرفته سابقا، فهو حينئذ كالمسلم الذي ارتضعت زوجته الصغيرة من لبن ام الكبيرة، فانه يتخير واحدة منهما، نعم يفرق بينهما بالاحتياج إلى عقد مستأنف في وجه في المسلم بخلاف الكافر.
(وكذا) يتخير (لو كان) أسلم و (عنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع) لانه بعد الحكم باستمرار صحة عقده المقر عليه – من غير فرق بين سبق العمة وتأخرها والمقارنة – يكون حينئذ بعد الاسلام بمنزلة مسلم قد عقد على العمة وبنت أخيها دفعة من غير رضا العمة، فيتخير إحداهما بعقد مستأنف أو بدونهعلى الوجهين، كالاختين أو كمسلم عرض ذلك لنكاحه برضاع مثلا.
(أما لو رضيتا) أي العمة والخالة (صح الجمع) بلا إشكال، بل الظاهر كفاية رضاهما في حال الكفر، لاطلاق الادلة، فاحتمال أنه بعد الاسلام كابتداء نكاح لابد له من رضا مستأنف مدفوع بها.
(وكذا لو أسلم عن حرة وأمة) زوجتين يصح الجمع مع فرض رضا الحرة ولو حال الكفر، وإلا انفسخ عقد الامة، لانه يكون بعد إسلامه بمنزلة عقد المسلم عليهما دفعة الذي قد سمعت أن الحكم فيه انفساخ عقد الامة مع عدم رضا الحرة نصا (1) وفتوى أو بمنزلة عروض ذلك للمسلم بعد نكاحه، بأن اسرت إحدى زوجتيه فصارت أمة.
ومن ذلك يعلم أن الحكم في الحرة والامة غيره في العمة والخالة وإن اشتركا
(1) الوسائل الباب – 48 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.