پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص68

الكبيرة التي لم يدخل بها زوجته الصغيرة فانها تحرم الكبيرة دون الصغيرة، فكذلك الكافر الذي أسلم، فانه باسلامه يكون قد عرض لنكاحه المقر عليه صدق الاندارج الذى قد سمعت حكمه، ورفع ذلك عنه في حال كفره لا يقتضي رفع حكمه حال الاسلام بعد فرض كونه مفسدا في الابتداء وفي الاستدامة.

ومن ذلك يعلم الوجه في قول المصنف وغيره هنا (أما لو لم يكن) الكافر (دخل بواحدة) منهما أي الام والبنت وأسلم (بطل عقد الام) وحرمت عليه أبد بامهات النساء (دون البنت) فانه يثبت عقدها، لانها ربيبة لم يدخلبامها، فهو حينئذ كالمسلم الذي أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة قبل الدخول (و) حينئذ ف‍ (لا اختيار) له، ضرورة تعين المحللة له (و) هي البنت خاصة.

لكن (قال الشيخ: له التخيير) فان المحكي عنه في الخلاف (إذا جمع بين العقد على الام والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيتهما شاء ويفارق الاخرى) وفي المبسوط (إن لم يدخل بهما قيل: يتخير في إمساك أيتهما شاء، وقيل: يثبت نكاح البنت، ويقوى في نفسي الاول) وفي المختلف (احتج الشيخ بأن المشرك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح فانما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها ألا ترى أنه إذا عقد على عشر دفعة واحدة وأسلم اختار منهن أربعا، فإذا فعل حكمنا بأن نكاح الاربع وقع صحيحا، ونكاح البواقي وقع باطلا، بدليل أن نكاح البواقي يزول، ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنه هو الصحيح والاخر باطل، ولانه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الاسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنه لا يجوزأن يختار إلا من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، وإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنه الان تزوج بها وحدها، فوجب أن يكون له اختيار كل واحدة منهما) ثم أجاب عنه في المختلف (بأن الذي ذكره إنما يتم في صورة