پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص67

المؤيد والعالم.

(المقصد الثالث) (في مسائل مترتبة على اختلاف الدين): (الاولى) (إذا تزوج) الكافر (امرأة وبنتها) دفعة أو ترتيبا (ثم أسلمبعد الدخول بهما) وكن كتابيتين مثلا (حرمتا) أبدا عليه، لصدق (امهات نسائكم) (1) وصدق (ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (2) (وكذا لو كان) قد (دخل بالام) وحدها، لذلك أيضا، بخلاف ما لو دخل بالبنت وحدها، فانه يثبت نكاحه لها، وتختص الام بالحرمة أبدا بامهات النساء، والوجه في ذلك كله ما عرفت من أن الكفار مخاطبون بالفروع عندنا، إلا أنه يحكم بصحة ما في أيديهم من النكاح وغيره، بمعنى ترتب الاثار عليه وإن كان فاسدا عندنا، بل يقرون عليه بعد الاسلام ما لم يكن المفسد مستمرا، فانه لا يقر عليه حينئذ بعد الاسلام، ضرورة كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحهالصحيح ذلك، فيفسد به، فان استدامة صحة نكاح الكافر المقر عليها لا تزيد على استدامة نكاح المسلم الصحيح، ومن ذلك ما نحن فيه، فانه لا ريب في بطلان نكاح المسلم بعروض صدق امهات النساء والربيبة المدخول بامها بالرضا مثلا فاستدامة نكاح الكافر كذلك، وكذا يبطل نكاح الام خاصة لو فرض عروض الاندارج في امهات النساء دون الربيبة التي لم يدخل بامها، كما لو أرضعت زوجته

(1 و 2) سورة النساء: 4 الآية 23.