جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص66
حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، كما أنه يتجه حينئذ الحكم بحصة عقد الاخت وفسخ عقد السابقة مع فرض عدم العلم بحاله، فيكون من الفعل الدال كناية، نعم فيه ما قدمناه سابقا من الاشكال، ولو قال: (حصرت المختارات في ست) مثلا وعينهن انحصرن فيهن، فتعتد الباقيات حينئذ، لدلالته على فسخ نكاحهن، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الاوائل للنكاح صح، لاطلاق الادلة، ولو عينهن للفسخ ففي القواعد لم يصح إن كان الاواخر وثنيات وإلا صح، وكان وجهه إمكان أن لا يسلمن، فيتعين الاوائل للزوجية بخلاف الكتابيات، فان اختيارهن غير موقوف على إسلامهن، ولو عين المتخلفات للفسخ فلا إشكال، لكن فيه أنه يمكن أن يقال بالصحة في الاول على وجه المراعاة، فان أسلمن الاواخر علم أن الفسخ في محله وإلا كان باطلا، فيكون حينئذ شرط الفسخ تجويز إمكان بقاءالزوجية لا العلم بامكان بقائها، لاطلاق الادلة الذي لا يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعين البواقي للزوجية، فتأمل جيدا.
وكيف كان فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الازواج، فان امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به، فان أصر على الامتناع قيل إنه يعزر حتى يختار، ولا يختار عنه الحاكم، لانه منوط بالشهوة، قلت: يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك، لعموم ولايته على مثله، ومنه يعلم تولي ولاية ولي المجنون له، بل والصغير للعموم، لكن في القواعد (ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه ابنه في الاسلام، فان أسلمن مع الاب اختار بعد البلوغ، ويمنع أي وهو صغير من الاستمتاع بهن، وتجب النفقة عليهن، ولو أسلم المجنون ففي التبعية إشكال، فان قلنا به تخير الاب أو الحاكم) بل عن معطي كلام التذكرة الايقاف فيه أيضا إلى البرء، لان الاختيار بالتشهي، وفيه أن إطلاق الولاية يشمل ذلك، خصوصا مع قاعدة نفي الضرار، والقياس على الطلاق غير جائز عندنا، فيقوى حينئذ وقوعه عن الولي فضلا عن الوكيل، ولعل في ذلك كفاية عما يتصور من الفروع في المقام، خصوصا بعد ملاحظة النظائر في الخيارات ونحوها، فلاحظ وتأمل، والله