پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص61

كي يناقش بفرض الغفلة ونحوها، بل وبعدم الملازمة بين القصدين، فان اختيار فراق ما زاد على الاربع يلزمه بقاء الاربع لا قصد بقاء الاربع الذي هو معنى الاختيار كما هو واضح، ولو قصد بالفراق الكناية عن الطلاق وقلنا إن الكناية عنه مثله في الدلالة على النكاح كما ستعرفه ثبت عقد المراد طلاقهن، ولن يقع بهن طلاق، وانتفى نكاح غيرهن، فينعكس الحكم حينئذ، وإن لم نقل بذلك لم يكن ثم اختيار.

(ولو قال لواحدة) مثلا ((طلقتك) صح نكاحها وطلقت، وكانت من الاربع، ولو طلق أربعا اندفع البواقي) بالشرع (وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق، لانه لا يواجه به إلا الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح)فهو حينئذ جزء مفهومه، ولازمه لزوما بينا، فاثباته يستلزم اثباته، خلافا لما عن بعض من عدم كونه معينا للنكاح في وجه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفيروز الديلمي (1) وقد أسلم على اختين: (طلق أيتهما شئت) فلو كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تعيينا لنكاحهما عليه، وفيه أن المراد من الطلاق فيه الفراق مجازا.

نعم قد يناقش ذلك بأن وقوع الطلاق صحيحا يستلزم ثبوت النكاح، لان (2) قصد الطلاق يستلزم قصد اختيار النكاح، ضرورة إمكان قصد معنى الطلاق في الاجنبية وإن لم يقع صحيحا، فدعوى لزوم قصد الطلاق لقصد النكاح على وجه يتحقق به إنشاء الاختيار محل منع، ومن ذلك يعلم أنه لو طلق جاهلا بعدم حاجة فراقهن إلى طلاق فأوقعه بقصد إرادة المفارقة لهن وبقاء نكاح غيرهن كان في الحقيقة دالا على اختيار ما عداهن، أللهم إلا أن يقال في الفرض: إنه لما أنشأ طلاقهن، دل ذلك على أنه قد اختار نكاحهن ثم أنشأ طلاقهن باعتبار معلومية عدم طلاق غير الزوجة، فيحكم عليه بحسب ما وقع منه من الطلاق المحمول على الوجه الصحيح المتوقف صحته على كونه قد

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 184.

(2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، والصحيح (لا أن قصد الطلاق يستلزم.

)

كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.