پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص60

ذلك، كما هو واضح.

(و) على كل حال ف‍ (هو) يتحقق (إما بالقول الدال على الامساك) صريحا (كقوله: (اخترتك) أو (أمسكتك) أو ما أشبهه) أو (اخترت نكاحك) أو (أمسكته) أو نحو ذلك من الالفاظ الدالة عليه صريحا من أي لغة كانت وعن بعض الشافعية إن ما لم يذكر فيه لفظ النكاح كناية، وحكى عن الرافعي بل هو ظاهر الشهيد منافي المسالك، وضعفه واضح، نعم من الكناية ما يدل على فسخمن عدا المختارات، فانه يلزمه حينئذ نكاح المختارات، ونحو قوله: (اريدكن) أو (لا اريدكن) والامر سهل بعد فرض استواء الجميع في ترتب الحكم، فان احتمال اعتبار صراحة اللفظ هنا كالعقود والايقاعات بناء على ذلك فيها بعيد وإن أمكن تقرير ما استدلوا به على ذلك هناك هنا، إلا أن الظاهر إمكان تحصيل الاجماع على خلافه هنا، ولعله لصدق إمساك الاربع بذلك كله، بل ستعرف ثبوته، بالفعل فضلا عن القول، بل إن لم يكن اجماعا أمكن دعوى ترتب الحكم عليه بالمعنى النفساني الانشائي وإن لم يذكر ما يدل عليه من قول أو فعل، على حسب ما احتمل في تحقق الرضا فيما اعتبر به فيه بذلك، وقوله عليه السلام (1): (انما يحلل الكلام ويحرم الكلام) إنما يراد به في العقود والايقاعات المعهودة، دون ما كان من توابع العقود مثلا، كالرضا والخيار والاختيار ونحو ذلك (ولو رتب الاختيار ثبت عقد الاربع الاول واندفع) عقد (البواقي) لاستيفائه العدد بما سبق من اختياره كما هو المفروض، ولو حصر اختياره في ستة مثلا أو خسمة اندفع عقد غيرهن، وكان بمنزلة ما اختار فراق إحداهن مثلا (ولو قال لما زاد على الاربع: (اخترت فراقكن) اندفعن وثبت نكاح البواقي) وإن لم يحصل منهإنشاء بقاء نكاحهن، ضرورة عدم الملازمة بين اختيار فراق ما زاد وبين ذلك، إلا أن العقد الاول بعد فسخ الزائد مقتض تام في بقاء نكاحهن، ومنه يعلم عدم توقف بقائه على إنشاء الاختيار النفساني، فلا حاجة إلا تكلف دلالة ذلك عليه بالكناية

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام العقود الحديث 4 من كتاب التجارة.