جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص58
الصحة للعقد الزائد من أصله، وإن الاختيار لمن عداها كاشف عن ذلك، وأما إن قلنا بصحته على الكل بناء على صحة نكاحهم، وإن الاختيار هو المبطل له عن غير المختار فينبغي أن يثبت المسمى بالدخول، ونصفه أو كله مع عدم الدخول، كما هو واضح.
(ولو لم يزد عددهن) بعد إسلامه (على القدر المحلل له) لو كان مسلما (كان عقدهن ثابتا) بلا خلاف ولا إشكال (وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية) مثلا (على الغسل) من الحيض فضلا عن غيره (لان الاستمتاع ممكن من دونه) بناء على الاصح من عدم اشتراط الوطئ به، وذمتهم تمنع من إجبارهم على ما ليس في دينهم، نعم قد ذكر غير واحد من الاصحاب إن له إجبارها عليه بناء على اشتراط جواز الوطئ به وإن كان فاسدا، لعدم صحته منها، وفيه منع حصول الشرط حينئذ بذلك، بل المتجه استمرار الحرمة عليه حتى تؤمن،ضرورة عدم رفع حكم حدث الحيض المفروض منعه بالغسل الفاسد، ودعوى قيامه مقام الصحيح في ذلك محتاجة إلى دليل يدل عليه.
(ولو اتصفت بما يمنع من الاستمتاع) ألزمت بالمنع منه كالمسلمة، بل لا يبعد مع كونه مانعا لكماله باعتبار أنه ينفره (كالنتن الغالب، وطول الاظفار المنفر) ونحو ذلك (كان له إلزامها بازالته) أما إذا كان مانعا للكمال لا للنفرة بل لعدم حصول داع إلى هيجان الشهوة معه ففي تسلطه على إلزامها بازالته إشكال (وله منعها من الخروج) من منزله (إلى الكنائس والبيع) كالمسلمة إلى المساجد ونحوها، لمنافاته للاستمتاع (كما له منعها من) مطلق (الخروج من منزله) ولو إلى دور أهلها وأرحامها).
(و) كذا (له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات) لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن وهب (1) الذي سأل فيه عن تزوج
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالكفر – الحديث 1.