پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص57

النبي صلى الله عليه وآله (أن فيروز الديلمي لما أسلم عن اختين قال له النبي صلى الله عليه وآله: اختر إحداهما) إذا عنوان الحرمة في الجميع لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة، ولذا يبطل النكاح بالامومة الحادثة بالرضاع، والبنت كذلك، والجمع بالاختين الحادثة به، وهكذا.

ومن ذلك على الظاهر الجمع بين الامة والحرة، اللهم إلا أن يثبت ما سمعته من الاجماع إلا مع عدم بقاء المفسد، فالظاهر إقرارهم عليه مع صحته عندهم وإن كان فاسدا عندنا، فضلا عن الصحيح عندنا وإن كان فاسدا عندهم، كما لو اعتقدوا اباحة النكاح الموقت من غير مهر أو العقد في العدة وأسلما بعد انقضائها أو جواز شرط الخيار مدة وأسلما بعد انقضائها بخلاف ما إذا أسلماوالعدة أو مدة الخيار باقية، فان المانع حينئذ موجود، فيجرى عليه حكم المسلمين دون الاول الذي قد مضى فيه المفسد في زمن الكفر المقرين عليه ومنه نكاح الازيد من أربع، فان المفسد كان في زمن الكفر المقر عليه، فشارك العقد السابق في استدامة الصحة، ولذا كان له الخيار في إمساك الاوائل والاواخر، ضرورة كونهن بالنسبة إليه كثمن الخمر الذي أسلم عليه، فانه لا إشكال في ملكيته عليه وإن كان هو أثر العقد الفاسد، إلا أن المفسد لم يكن موجودا حال الاستدامة، نعم الزيادة على الاربع ممنوعة ابتداء واستدامة، فلذا كان له الخيار من غير فرق بين الجميع، فتأمل جيدا، وربما يأتي له تتمة.

وكيف كان فلا يشترط إسلامهن لما عرفت من جواز ابتداء نكاح الكتابية، نعم لو كن وثنيات انفسخ مع عدم الدخول، ومعه انتظر إسلامهن في العدة، ولو أسلم معه أربع من ثمان كان له اختيار الكتابيات، لاطلاق دليل التخيير، ولان الاسلام لا يحرمهن عليه، ولا يوجب نكاح المسلمات، نعم الاولى له اختيار المسلمات، لشرفهن، وليس للمرأة المتزوجة في الكفر بزوجين اختيار أحدهما إذا أسلما، بل يبطل عقدهما معا مع الاقتران، والثاني خاصة مع الترتيب وإن اشتبه فالقرعةأو البطلان أو الايقاف أو الالزام بالطلاق أو نحو ذلك مما تقدم في نظائره.

وعلى كل حال فلا مهر للزائد مع عدم الدخول، ومهر المثل معه إن قلنا بعدم