جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص51
إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحها، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركيالعرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي أمرأته، وإن لم تسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له) وما في صحيح ابن سنان (1) عن أبى عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها منه ؟ قال: يمسكها وهي امرأته).
ولاطلاق هذين ألحق الشيخ المجوسية في الحكم، لكن ينافيه خبر منصور بن حازم (2) (سأل الصادق عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي فقد بانت منه) ونحوه خبر آخر له عنه عليه السلام (3) ومن هنا جعلها في محكي الخلاف والمبسوط كالوثنين، لكن يمكن حملهما على من لم يكن له ذمة بل كان في دار الحرب، كما عن الشيخ في الكتابية وإن تختص البينونة بما إذا أسلمت دونه، فانه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا، إلا أنهما معا كما ترى، فالاقوىحينئذ عدم الالحاق.
(ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد) لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة، فان الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (4) (و) لصحيح
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل – 9 – من أبواب ما يحرم بالكفر – الحديث 3 والثاني بطريق الكليني (قده).
(4) سورة النساء: 4 – الآية 141.