جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص46
في الاصول والفروع، ضرورة تناول الاسم لهم جميعا، وهو مدار الاحكام.
كما أن الظاهر الاكتفاء في اثبات يهوديته مثلا بإقراره من غير حاجة إلى العلم بالتواتر، أو بالشياع المفيد له أو ما يقوم مقامه من شهادة العدلين وإن احتمله في جامع المقاصد، لكن الذي يقوى خلافه، ضرورة كونهم في ذلك كالمسلمين في أصل الاسلام وفي فرقة، وكغيره من الاشياء التي لا تعلم إلا من قبل أصحابها، ضرورة كونها من الاعتقادات المقبول خبر أصحابها بالنسبة إلى جريان أحكامها من غير فرق بين ما رجع منها إليهم وبين ما رجع منها إلى غيرهم التي منها جواز نكاحهم.
نعم لا عبرة عندنا بمن تهود أو تنصر بعد البعثة، لان كل من انتقل من الاسلام أو من دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل منه عندنا من غير خلاف يعرف فيه إلا ما تسمعه من الشيخ (ره) بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، بل قيل لقوله تعالى (1): (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) وعموم قوله صلى الله عليه وآله (2): (ومن بدل دينه فاقتلوه) ولان دينهم لنسخه لم تبقله حرمة، خلافا للمحكى عن الشيخ من إقرار الكتابي المنتقل إلى غير ملته إذا كان الثاني مما يقر عليه، ناقلا عليه الاجماع، والاول أقوى وحينئذ فليس لاولادهم حرمة وإن نشؤوا على دين أهل الكتاب ولا يقرون عليه، إذ الاولاد انما يحترمون لاحترام آبائهم، وكذا أولاد الوثنيين إذا نشؤوا على اليهودية أو النصرانية، فانه في حكم الانتقال.
ولو كان التهود والتنصر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقا سواء كان انتقاله إلى الدين المبدل بهم أو إلى القديم، لكن في القواعد (إن كان الانتقال قبله – أي المبعث – وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه، وثبت لهم حرمة أهل الكتاب، وهل التهود بعد مبعث عيسى كهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله ؟ إشكال، وإن كان بينهما
(1) سورة آل عمران: 3 – الآية 85.
(2) المستدرك الباب – 1 – من أبواب حد المرتد الحديث 2 من كتاب الحدود.