پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص44

المروي في محكي العلل عن أمير المؤمنين عليه السلام (1) والنبوي (2) (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).

لكن قد يناقش في ذلك كله بأن مقتضي الاية والصحيح الاول عدم جواز النكاح مطلقا غبطة ومتعة، والاخبار الثلاثة ضعيفة لا جابر لها، ضرورة عدم تحقق شهرة بذلك، بل لعل الشهرة على الخلاف، بل عن التبيان والسرائر الاجماع على ذلك، والمرسلان فاقدان شرائط الحجية، بل زيد في الثاني منهما (غير ناكحي نسائهم ولا آكلى ذبائحهم) فيراد منهما بالنسبة إلى غير ما نحن فيه، ففي المقنعة عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) أنه قال: (المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى فيالجزية والديات لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب).

على أن المراد بأهل الكتاب من أظهر اتباعه والانقياد له، لا من أحرقه وأعرض عنه، بل المنساق من أهل الكتاب في مثل آية المائدة التي في محل البحث اليهود والنصارى كما لا يخفي على من تأمل موارد إطلاق هذا اللفظ، لعدم العبرة عندنا بغير التوراة والانجيل من باقي الكتب التي هي على ما قيل نقل من الانبياء بالمعنى، لا أن ألفاظها نزلت من رب العزة، أو أنها مواعظ ونحوها لا أحكام، ولعله لذلك خص أهل الكتابين ببعض الاحكام دون غيرهم، فالذي يقوى في النظر حرمة نكاحهم مطلقا إلا بملك اليمين.

نعم الظاهر أن السامرة – على ما قيل – قوم من اليهود يسكتون بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشفون في الطهارة أكثر من سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا إلا نبيا واحدا، وقالوا:

(1) لم نعثر على هذه الرواية في العلل بعد التتبع التام وانما روى الصدوق قده في الامالي والتوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يدل على ان المجوس كان لهم كتاب وبعث إليهم النبي وقد ذكره في الوسائل في الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالنسبالحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 49 – من أبواب جهاد العدو الحديث 5 و 9 من كتاب الجهاد.

(3) الوسائل الباب – 49 – من أبواب جهاد العدو الحديث 8 من كتاب الجهاد.