پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص41

المعارضة من وجوه.

وآية المحادة (1) – بعد منع كون التزويج موادة، فانه ربما كان للحاجة دون المحبة، وآية (وجعل بينكم مودة ورحمة) (2) محمولة على الغالب، لتحقق النشوز والشقاق المنافيين للمودة قطعا – ظاهرة في أن المراد موادة المحاد من حيث المحادة، لتعليقها على الوصف الظاهر في العلية، إذ الموادة لا من تلك الجهة لا تكون داخلة تحت الاختيار، فلا يتوجه النهي إليها، ولا يصح الحمل على اللوازم، لجواز صلة المحاد، لقوله تعالى (3): (وصاحبهما في الدنيا معروفا) وقوله صلى الله عليه وآله (4): (لكل كبد حرى أجر) ولا ريب في تحريم الموادة من حيث المحادة، بل منافاتها للايمان، فانه ومحبة الكفر مما لا يجتمعان، وحينئذ فالاية محمولة على ظاهرها، ولا حاجة فيها إلى تأويل قوله تعالى: (لا تجد) بما قيل من أن المعنى لا ينبغي أن تجدوا، فانه انما يحتاج إلى ذلك لو أريد بالموادة مطلق المحبة، وقد عرفتفساده، بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الايمان عن الذين كانوا يدعون الايمان ويضمرون الموادة للكفار المعلنين بالكفر، وهم المنافقون الذين كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله بلحن القول وإشارات الوحي، وإنما ترك التصريح، لان الكناية أوفق بالبلاغة وأدعى إلى الرجوع إلى الحق، ولما في التصريح من خشية تظاهرهم بالامر ولحوقهم بالكفار الداعي إلى تقوية الكفر وضعف الاسلام لكثرة المنافقين في عصره صلى الله عليه وآله، ولا ريب في نقضه للغرض.

وأما آية الاستواء (5) فهي أجنبية عما نحن فيه، على أنها هي وغيرها من

(1) سورة المجادلة: 58 – الآية 22.

(2) سورة الروم: 30 – الآية 21.

(3) سورة لقمان: 31 – الآية 15.

(4) مسند أحمد ج 2 ص 222 وفيه (في كل ذات كبد حرا أجر).

(5) سورة الحشر: 59 الآية 20.