جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص37
و (منها) أيضا موثق سماعة (1) (سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال: لا وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو الحسن (2) عن أبي جعفر عليه السلام (لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة) بل وخبر أبي بصير (3) عن أبى عبد الله عليه السلام (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).
و (منها) خبر أبي بصير (4) أيضا عن أبى جعفر عليه السلام (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه يتزوج عليها أمة، قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال:نعم) وخبر منصور بن حازم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه أدب ؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الاول) وخبر هشام بن سالم (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج ذمية على
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث – 2 – 1 – 5.
(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.
(5) أشار إليه في الوسائل الباب – 7 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 وذكره في الباب – 49 – من أبواب حد الزنا – الحديث 1 من كتاب الحدود.
(6) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4.