پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص33

(توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى، فجاء علي عليه السلام فوطأ على رقبته،فقال: ويلك تصلي على غير وضوء، فقال: أمرنى عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فأنتهى به إليه، فقال: انظر ما يروى هذا عليك ورفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسح على الخفين، قال: قبل المائدة أو بعدها، قال: لا أدري، قال: فلم تفتى وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفين).

بل يدل على انتفاء النسخ في خصوص الاية بل هي ناسخة لما ادعوا نسخها به ما رواه السيد في المحكي من رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده (1) عن علي عليه السلام قال: (وأما الايات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات – إلى آخرها – وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الاية نهيا أن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه، ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية، فقال: والمحصنات – الاية – فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على حاله، لم ينسخه).

بل يشهد له أيضا ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم (2) في تفسيره عندقوله تعالى: (ولا تنكحوا) الاية (هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة:

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6.

(2) الموجود في تفسير علي بن ابراهيم في ص 63 (طبع ايران عام 1313) ذيل الآية 221 من سورة البقرة (فقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن منسوخة بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن على حاله لم ينسخ) وفي ص 151 ذيل الآية 5 من سورة المائدة (فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب، فأما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم يحل مناكحتهم).