جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص32
عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، وإنما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بآخره، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ، لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء، وقد ثقل على الوحي حتى وقفت وتدلى بطنها حتى رايت سرتها تكاد تمس الارض وأعيى، واغمى على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى وضع يده على ذوابة شيبة بن وهب الجمحي، ثم رفع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ة المائدة، فعمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعملنا).
والمروي مرسلا (1) عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: (2) (لا تحلوا شعائر الله) الاية (إنه لم ينسخ من هذه السورة شئ ولا من هذه الاية لانه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في أشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا) وفيه رد على من زعم أن قوله تعالى (3): (ولا الشهر الحرام) منسوخ بقوله (4): (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) .
وصحيح زرارة (5) عن ابي جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفيهم علي عليه السلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها، فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة).
والمروي عن العياشي، عن زرارة وأبي حنيفة عن أبى بكر بن حزم (6) قال:
(1) مجمع البيان ذيل الآية 2 من سورة المائدة.
(2 و 3) سورة المائدة: 5 – الآية 2.
(4) سورة التوبة: 9 – الآية 5.
(5) الوسائل الباب – 38 – من أبواب الوضوء – الحديث 6 من كتاب الطهارة.
(6) الوسائل الباب – 6 – من أبواب صفات القاضي – الحديث 48 من كتاب القضاء.
(الجواهر الكلام – ج