پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص29

ولا النصرانية، لان الله تعالى يقول: من فتياتكم المؤمنات).

بل قوله تعالى (1): (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) دال على المطلوب أيضافان العصم جمع عصمة، وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك، لان المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها، والكوافر جمع كأفرة، فالمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات، لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام، وقد روى (2) (إنها لما نزلت أطلق المسلمون نساءهم التي لم يهاجرن حتى تزوج بهن الكفار) وفي مرسل علي بن إبراهيم (3) عن أبي جعفر عليه السلام في تفسيرها (من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فان قبلت فهي امرأته، وإلا فهى بريئة منه، نهي الله أن يمسك بعصمهم) ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق، بل لعله أولى، بل يمكن إرادة الاعم من السابق واللاحق من الامساك المنهي عنه فيها، فان الاستدامة من لوازم التحصيل عادة، والمنع من اللازم يقتضى المنع من الملزوم، وعلى كل حال فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختصاص بالمشركات وإن نزلت فيهن على ما قيل، لان العبرة بعموم اللفظ لا بحصول السبب.

مضافا إلى موثق ابن الجهم (4) قال: (قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بينيديك ؟ قال: لتقولن، فان ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة، قال: ولم ؟ قلت: لقول الله عزوجل (5): ولا

(1) سورة الممتحنة: 60 – الاية 10.

(2) مجمع البيان ذيل الاية 10 من سورة الممتحنة.

(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 7.

(4) الوسائل الباب – 1 – من بواب ما يحرم بالكفر الحديث 3.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 221