پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص28

أشهرهما) عملا بين المتأخرين (المنع في النكاح الدائم، والجواز في المؤجل وملك اليمين) جمعا بين الدليلين، لكن لا ريب في دلالة قوله تعالى (1) (ولا تنكحوا المشركات) الاية على منع النكاح مطلقا، لان تعليق النهي على الغاية التي هي الايمان يدل على اشتراطه في النكاح، بل تعقيب النهي بقوله تعالى، (اولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة ” يقتضي كونه علة للمنع، فان الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه، فيدعو ذلك إلى دخول النار، وهذا المعنى مطرد في جميع أقسام الكفر، ولا اختصاص له بالشرك، على أنه قيل: إن اليهود والنصارى منهم أيضا، لقول النصارى بالاقأنيم الثلاثة، وقد قال الله تعالى (2): (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقال أيضا (3): (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح – إلى أن قال: – سبحانه وتعالى عما يشركون) والاشراك كما يتحقق باثبات إله آخر مع الله سبحانه كذا يتحقق باثبات إله غيره، فتكون الاية حينئذ دالة على المطلوب.

بل لعل قوله تعالى (4): (ومن لم يستطع منكم طولا) الاية دال على المطلوبأيضا، فانه إنما جوز نكاح الامة إن لم يقدر على الحرة المؤمنة، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الامة مع الحرة الكافرة، ولم يقل به أحد، ولان التوصيف بالمؤمنات في قوله تعالى (5): (من فتياتكم المؤمنات) يقتضى أن لا يجوز – نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء الطول، وليس إلا لامتناع نكاحها مطلقا، للاجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه، ولان المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضى المنع معه بطريق أولى، وفي المحكي عن نوادر الراوندي باسناده (6) عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام (لا يجوز للمسلم التزويج بالامة اليهودية

(1) سورة: 2 – الاية 221.

(2 و 3) سورة التوبة: 9 – الاية 30 – 31.

(4 و 5) سورة النساء: 4 – الايه 25.

(6) البحار ج 103 ص 380 ط الحد