پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص27

الزوج الاخرس أو الاصم وإن شهد له المرسل (1) الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي (2) (في امرأة قذفت زوجها الاصم، قال: يفرق بينهما ولا يحل له أبدا) لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها، وهو إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس، نعم لو قلنا، إنه حكم للقذف من حيث كونه قذفا – ترتب عليه لعان لولا الافة أو لم يترتب – أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو لقاعدة الاشتراك في وجه، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب عليه من حيث كونه سبب لعان، فلا يتجه ذلك، ولذا لو قذفها على وجه لا يكونلعان به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور، كما هو واضح، والله العالم.

(السبب السادس) (الكفر، والنظر فيه يستدعى بيان مقاصد:) (الاول) (لا يجوز للمسلمنكاح غير الكتابية اجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين، وكتابا (3) وسنة (4) وما عساة يظهرمن محكى الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالاجماع (و) ملحوق به، نعم (في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان (5)

(1) الوسال الباب – 8 – من كتاب اللعان الحديث 3.

(2) رجال الكشي ص 466 ط النجف.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 221.

(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالكفر.

(5) الوسائل الباب – 1 و 2 – من أبواب ما يحرم بالكفر.