جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص26
ثبوت الصمم وحده يضا بعد فرض ظهور الخبر في مدخليته في الحكم، إذ احتمال الاطلاق في سببية الخرس وتقييد سببية الصمم به لا يرجع إلى محصل.
نعم ربما يقوى في النفس أن الاختلاف المزبور في النصوص للتلازم بين الخرس الخلقي والصمم، ومنه ينقدح تخصيص موضوع هذا الحكم المخالف للاصول بذلك، أما الخرس العارضى بقطع لسان ونحوه وكذلك الصمم فلا يثبت له هذاالحكم، وهو جيد جدا إن لم يكن إجماع على خلافه.
وعلى كل حال فقد سمعت في المتن وغيره اعتبار ما يوجب اللعان في القذف المسبب لذلك، وقد يشكل ذلك بخلو الصحيح والحسن بل ومعقد إجماع الغنية عن ذلك، ومن هنا قال بعضهم: (لولا الاجماع على القيد المزبور لامكن جعل السبب مطلقا قذف الزوج الصماء والخرساء) لكن قد يقال مضافا إلى ذلك: إن الخبر الثالث – وإن لم يكن مقيدا لهما باعتبار عدم منافاته لهما – مشعر بأن التفرقة المزبورة هي اللعان بينهما، بل لعل السؤال في الخبرين الاولين مبنى على ذلك، بمعنى أن الخرساء والصماء التى لا لعان معها باعتبار خرسها وصممها إذا قذفها زوجها كيف الحكم في هذا القذف ؟ فأجاب عليه السلام بما عرفت، أي أن حكم اللعان يجري وإن لم يكن فيكون هذا هو اللعان بينهما، وهذا هو المناسب لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصل والعمومات، ومن هنا قيد المصنف وغيره القذف بما يوجبه، بل هو ظاهر غيره أيضا مما ذكره متصلا بحكم الملاعنة.
ومن ذلك يعلم أن الحكم ثابت على سببي اللعان، وهو القذف وإنكار الولد، وهذا معنى قوله: (كيف يلاعنها ؟) أي إذا حصل سبب اللعان في غيرها معها كيفيلاعنها ؟ فما وقع من بعضهم من التصريح باختصاص الحكم في القذف بالزنا دون نفي الولد في غير محله، كاحتمال جريان اللعان منها بالاشارة فيه بخلاف الاول، لما ستعرف من اشتراط اللعان في كل من سببيه بعدم الخرس والصمم، كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم أيضا سقوط ما عن الصدوق من ثبوت الحكم لو قذفت الزوجة