جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص21
بالعدية كما هو صريح ابن بكير وأصحابه أو الاكتفاء فيهما جميعا بالسنى، فالاكتفاء حينئذ في الاولى بالسنى وتخصيص الثانية بالعدى مناف لظاهرة، بل وظاهر غيره، بل والاعتبار، ضرورة أن التحريم عليه بالثالث حتى تنكح نوع من العقاب وضرب من التأديب، فان لم يحصل بذلك حتى فعله ثلاث مرات كان أدبه الحرمة أبدا بالتسع كما أومأ إليه الرضا عليه السلام في خبر ابن سنان (1) المروي في الفقيه في علة تثليث الطلاق وعلة تحريم المرأة بعد التسع.
لكن ربما دفع ذلك كله بشذوذ الصحيح الاخير، وبارادة المقابل للبدعة من السنة في الثلاثة الاخيرة من الثاني، والمقيد من الثلاثة الثانية فيه على معنى التطليقات المذكورة أولا، وبأن الاول وإن كان مطلقا إلا أنه مقيد بمفهوم القيد المعتبر في المروى (2) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال: (وتزويج الرجل المرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات) وبمفهوم الشرط في الرضوي (3) حيث قال: (أما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، ثم يراجعها من يوم واحد أدنى ما يريد من قبل أن تستوفى قرءها، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق، فيكون إنكار الطلاق مراجعة، فإذا أرادأن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها، فإذا أراد راجعها.
وإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضى عدتها منه تزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها، فإذا أراد أن يتزوجها فعل – إلى أن قال: فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه،
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 8 من كتاب الطلاق.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(3) ذكره صدره في المستدرك الباب – 2 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 وذيله في الباب 4 منها الحديث 6 وتمامه في البحار ج 104 ص 142 و 143 مع اختلاف في اللفظ فيهما.