جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص18
ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها، خلافا لابن بكير وأصحابه فاعتبروا كونها للعدة، وإلا حلت لزوجها من دون محلل ولو ألف مرة كما تسمعه إن شاء الله فيما يأتي، وتسمع أيضا أن النكاح المتخلل بين الطلقات يهدم ما تقدمه من الطلاق، فإذا رجعت لزوجها مثلا بعده تكون عنده على الثلاث كحالها السابق أولا، والله العالم.
(وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق ابدا)إجماعا بقسميه، والمراد بالطلاق للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوجها الاول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينهما نكاح رجلين، فتحرم في التاسعة مؤبدا لكن لا يخفى عليك أن إطلاق التسع للعدة حينئذ مجاز، لان الثالثة من كل ثلاثة ليست للعدة، بل للسنة، ووجه التجوز إما باطلاق اسم الاكثر على الاقل أو باعتبار المجاورة، وتظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلق الاول للعدة والثانية للسنة، فان المعنيين ينتفيان عن الثالثة، ويصدق على الثانية اسم العدية بالاعتبار الثاني دون الاول، وفيما لو كانت الثانية للعدة والاولى للسنة، فعلى الاول يختص بها الاسم، وعلى الثاني يصدق الاسم على الطرفين لمجاورتها.
وفى المسالك بعد أن ذكر ما عرفت قال: (ومع ذلك ففى اعتبار التحريم بمثل هذا إشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في الثالثة إجماعأ، ومن أنتعليق الحكم على المعنى المجازي على خلاف الاصل لا يصار إليه في موضع الاشتباه، وهذا هو الاقوى، فيجب الاقتصار في التحريم المؤبد على موضع اليقين، وهو وقوع التسع على الوجه الاول، أو إكمال التسع للعدة حقيقة مع التفرق، ولا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الاولى لكونها على خلاف الاصل مما ذكرناه، فيقتصر بها على موردها وهو وقوعها بعد عدتين، وعلى هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عدية احتسبت خاصة،