جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص16
ذلك ممنوعة هنا، فان قوله تعالى: (فإن طلقها) قرينة على أن المراد مما قبله الرجعي الذى تحل معه الزوجة، وكذا قوله تعالى: (فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) كما هو واضح، مضافا إلى المروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم (1) (إنه قيل له: الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال: فامساك بمعروف أو تسريح باسحان ” وإلى ماروى في سبب نزولها (2) (أن امرأة أتت عائشة فشكت من زوجها يطلقها ويسترجعها يضارها، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته له أن يراجعها ولو ألف مرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الطلاق مرتان) فجعل حد الطلاق ثلاثا.
وأما الثاني فللنبوى الذى سمعته، ولخبر أبى بصير المروى عن تفسير العياشي (3) عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فلا تحل حتى – إلى آخرها إن الله يقول: الطلاق مرتان – إلى آخرها – و التسريح هو التطليقة الثالثة) وعنه (4) عن أبى جعفر عليه السلام (إن الله تعالى يقول: الطلاق – إلى آخرها – والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة) وعن سماعة بن مهران (5) (سألتهعن المرأة التى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزوجل: الطلاق – إلى آخرها – قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة) ولا ينافي ذلك ما روى (6) (من أن قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له هي التطليقة الثالثة) لان قوله تعالى: (فان طلقها) على هذا التقدير بيان لحكم التسريح في قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) فيكون الطلاق الثالث مرادا منه أيضا، وإنما سمى تسريحا لان المرأة تطلق به من قيد الزواج، إذ هو مأخوذ من السرح، وهو الاطلاق، يقال: سرح الماشية في المرعى سرحا: إذا أطلقها ترعى، وسرحت
(1 و 2) سنن البيهقي ج 7 ص 340 – 333.
(3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 4 – من أبواب اقسام الطلاق الحديث 10 – 12 – 13 – 11 من كتاب الطلاق.
(جواهر الكلام – ج