پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص9

سابقا البحث في ملك العبد وعدمه، لكن قد استفاضت النصوص (1) هنا بأنه لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرى ما شاء ويشترى ما يشاء من الجوارى ويطأهن، والمراد منها التحليل له، ومنه يعلم أنه لا بأس بالوطئ بالتحليل لغيره ما شاء أيضا، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، سواء قلنا إنه إباحة أو تمليك، ضرورة عدم تناول ما دل على النهى عن الاربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام كما هو واضح، والله العالم.

(مسألتان): (الاولى) (إذا طلق واحدة من الاربع،حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لانها بحكم الزوجة نصا (2) وفتوى الذى منه ذلك، بل ظاهرهما أنها كذلك (و) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعى، فانه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيا التي هي بحكم الزوجة، نعم (لو كان الطلاق بائنا جاز له العقد على الاخرى في الحال) لخروجها عن الزوجية بالطلاق، وعدم ما يدل على أنها بحكمها في العدة، فلا جمع حينئذ بين خمس، فيشمله حينئذ دليل الاباحة (وكذا القول في نكاح اخت الزوجة) مع البينونة إلا أنه (على كراهة مع البينونة) لبقاء عصمة النكاح في الجملة، ولصحيح زرارة (3) المحمول على ذلك عن الصادق عليه السلام (إذا جمع الرجل

(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب نكاح العبد والاماء.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب اقسام الطلاق والباب – 13 – منها الحديث 6 والباب – 20 – منها الحديث 11 والباب – 18 و 20 و 21 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(3 الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1.