پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص8

خصوصا في التبعيض اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط، فتأمل جيدا والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لظهور الايه (1) في نكاح الدوام بقرائنه فيها، واستفاضة النصوص (2) وتواترها في ذلك، نعم في خبر البزنطي (3) عن الرضا عليه السلام قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط، قال: نعم) وفي خبره الاخر (4) عن أبي الحسن عليه السلام أيضا (سألته عن الرجل يكون عنده الامرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة ؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الاربع) وخبر الساباطى (5) عن أبى عبد الله (عن المتعة، قال: هي أحد الاربعة) ومن المعلوم إرادة جعلها من الاربع حذرا من إطلاع المخالفين، كما أومأ إليه الخبر الاول بذكر الاحتياط الذي لا يتصور من الامام عليه السلام الامر به بالنسبة إلى الحكم، على أنها في مقابلة ما جاء في الجواز كالعدم.

فمن الغريب ما عن ابن حمزة من أنها إحدى الاربع، وأغرب منه ميله في المسالك إلى ذلك، مناقشا في أسانيد بعض روايات الجواز، حاكيا عن المختتلف أنه اقتصر في الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بمختاره، قال: (وعذره واضح،ودعوى الاجماع في ذلك غير سديد) قلت: لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الاجماع، والنصوص – بعد استفاضتها وتعاضدها واشتمالها على ضروب من الدلالة والتعليلات واعتضادها بمثل هذا العمل – لا ينظر إلى أسنادها، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأصول المذهب وقواعده، والله العالم.

(وكذا) لكل منهما أن ينكح (بملك اليمين) ما شاء بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل لعله من ضروريات الدين، نعم قد تقدم

(1) سورة النساء: 4 – الاية 3.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 0 – 9 – 11 – 10.