پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص5

في الحكم الذى هو الاباحة لا الحكم بالجمع كما هو واضح، والامر سهل بعد ضرورية أصل الحكم الذى لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) (1) بل هو مقتضى قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (2): (لا يجمع ماءه في خمس).

(و) كذا (لا يحل له) أي الحر (من الاماء بالعقد) الدائم (أكثر من اثنتين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وقد يستفاد ذلك منخبر أبى بصير (3) عن أبى جعفر عليه السلام (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، فقال: إن أهل الكتاب مماليك الامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه يتزوج عليها أمة، قال: لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء) الحديث بل في خبر عباد بن صهيب (4) عن الصادق عليه السلام (ولا يحل له من الاماء إلا واحدة ” بل قد عرفت فيما مضى أن المختار عدم جواز نكاح الامة إلا بالشرطين ومن هنا قال في المسالك: (هذا كله على القول بجواز نكاح الامة اختيارا، أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية) وإن كان قد عرفت ما فيه سابقا من إمكان فرض تحقق الشرطين مع نكاح الامة لعدم رفع العنت بها وغيره، بل لولا الاجماع لامكن فرضهما مع الاثنتين أيضا.

وعلى كل حال فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان عليه (من جملة الاربع) لا أنهما معا بمنزله حرة، لا طلاق الادلة، فلا يجوز له حينئذ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين فضلا عن حرتين وثلاث إماء أو أربع كما هو واضح.

(وإذا استكمل العبد أربعا من الاماء أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه

(1) سنن البهقي ج 7 ص 181.

(2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب استيفاء العدد الحديث 1 – 2.

(4) المستدرك الباب – 41 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.