جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم (السبب الرابع) (استيفاء العدد، وهو قسمان) (الاول) (إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه) مع وجود الاربع عنده نكاح (ما زاد غبطة) أي دواما إجماعا من السلمين بل ضرورة من الدين، وما عن طائفه من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت، بل المحكي عن مشائخهم البراءة من ذلك، نعم قد اختص النبي صلى الله عليه وآله بنكاح الازيد من ذلك، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز ؟ فيه بحث، لكنه قليل الجدوى، وعلى كل حال فالاصل فيه قوله تعالى (1): (وإن خفتم
(1) سورة النساء: 4 – الاية 3.