جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص444
منه توبة ” وخبر محمد (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” في قول الله عزوجل: الزاني – إلى آخرها – وهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله مشهورين بالزنا، فنهى الله عزوجل عن اولئك الرجال والنساء، والناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر بشئ من ذلك أو اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى يعرف توبته ” وخبر حكم بن حكيم (2) فيها أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام ” إنما ذلك في الجهر، ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء ” مضافا إلى خبر الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا ” لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة ” إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه، خصوصا بعد عدم معروفية القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاصة، ومنه يعلم حينئذ هجر ظاهر هذه الاخبارالمقتضي لوجوب حمله على ما عرفت، ولرجحان ما يقتضى الحل مما سمعته من النصوص وغيرها عليها من وجوه.
(وكذا) الكلام (لو زنت امرأته) وهي في حباله، فانه لا يجب عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه (وإن أصرت على الاصح) للاصل والعمومات وغيرها مما عرفت مضافا إلى خبر عباد بن صهيب (4) عن جعفر بن محمد عليهما السلام ” لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ ” بل عن المبسوط الاجماع على بقاء زوجيتها إلا من الحسن البصري، نعم لا ريب في أولوية رفع اليد عنها تخلصا من العار ومن اختلاط المياه وغير ذلك مما يدنس العرض، خصوصا إذا كان ذلك منها قبل الدخول، نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضا التخلص من الزوج إذا زنى خصوصا قبل الدخول بها، ففي خبر طلحة بن زيد (5)
(1) ذكر ذيله في الوسائل في الباب – 13 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 وتمامه في الكافي ج 5 ص 355.
(2 و 3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 – 1.
(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم العيوب والتدليس الحديث 3.