جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص439
في الحرمة وكذا المجنون، بل وإن دخل على إشكال، ولو عقدها الفضولي عن أحدهما فأجازت هي أو أجاز في العدة فالظاهر الحرمة مع العلم أيضا، وكذا لو عقدها الفضوليان عنهما فأجازا في العدة، بل لو تأخرت الاجازة عن العدة أمكن الحرمة أيضا بناء على الكشف، لصدق النكاح الصحيح الذي لو لا كونه في العدة لاثر، ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن، والله العالم.
المسألة (الثالثة) (من زنى بامرأة) خلية عن زوج (لم يحرم عليه نكاحها) وإن لم تتبوفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل في محكى الخلاف الاجماع عليه للعمومات التى منها ” إن الحرام لا يحرم الحلال ” (1) وخصوص صحيح الحلبي (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أو له سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا ” وخبر أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها، فقال: حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال ” وخبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام ” لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، فضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد ” وخبر هاشم ابن المثنى (5) قال: ” كنت عند أبى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم، وامها وابنتها ” خلافا للشيخين وجماعة، بل في محكى الغنية الاجماع عليه، فاشترطوا التوبة لظاهر الاية (6) مضافا إلى اطلاق غيرها مما تسمعه من النصوص (7) الواردة في المشهورة
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 – 1 – 8.
(5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 راجع التعليقة في الصفحه 371 الرقم 4.
(وهناك هشام بن المثنى – المصحح).
(6) سورة النور: 24 – الاية 5.
(7) الوسائل الباب – 13 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.