جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص438
والموثق (1) السابقين وغيرهما مضافا الى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب.
(وقيل) والقائل الصدوق فيما حكي من مقنعه وابن الجنيد (تجزئ عدة واحدة) لموثق زرارة (2) السابق وصحيحه الاخر (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينها وتعتدعدة واحدة عنهما جميعا ” إلا أنهما قاصران عن معارضة النصوص السابقة من وجوه، منها الشهرة والاعتضاد بالقاعدة والاجماع وغير ذلك، فوجب طرحهما أو حملهما على عدم دخول الثاني، فيكون نسبة العدة اليهما لادنى ملابسة أو يراد بالواحدة الاتحاد في المقدار مع فرض العدة الاولى عدة طلاق، أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن كانت بعيدة إلا أنها خير من الطرح.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن (لها مهرها على الاول) لتحقق موجبه، وتزوجها في عدته لا يقدح في استحقاقه، للاصل (و) إطلاق الادلة، بل قد عرفت وجوب (مهر) المثل أو المسمى مع ذلك (على الاخير إن) دخل بها و (كانت جاهلة بالتحريم) أو أنها في عدة (ومع علمها) بالتحريم ف (لا مهر) لها ضرورة كونها حينئذ بغيا، ولا مهر لبغى، كما أنه لا شئ لها عليه مع الجهل وعدم الدخول، لظهور فساد العقد وعدم استحلال فرجها، وماعن بعض الشواذ من الاخبار (4) من أن لها نصف المهر حينئذ مرفوض عند الطائفة، والله العالم، بقى في أصل المسألة شئ وهو أن المراد بالنكاح في العدة المحرم أبدا ماإذا كان بنفسه أو بوكيله على ذلك وإن كانت الوكالة فاسدة إلا أنه يصدق عليه بذلك أنه نكح في العدة، أما إذا كان قد عقد وكيله على المطلق النكاح فلا حرمة بمجرد العقد وإن علم الوكيل، بل لو وكله على ذلك بالخصوص وكان الوكيل عالما دونه لم تحرم بمجرد العقد، ولو كان العاقد الولي للطفل مع العلم لم يؤثر
(1 و 3 و 4) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 – 11 – 21.
(2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.