پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص437

المسألة (الثانية) (إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد) قطعا (إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا) الى أقصى مدة الحمل (منذ دخل بها) ولاقصى مدة الحمل من وطء الاول، إذ هو من وطء الشبهة الملحق بالصحيح بالنسبة الى ذلك نصا (1) وفتوى، أما إذا جاءت به لدون الستة أشهر من وطئه ولها فصاعدا من وطء الاول، كان للاول قطعا، كالقطع بخروجه عنهما لو جاءت به لاقصى مدة الحمل لهما، ولو جاءت به في المدة المشتركة ففيه البحث السابق من الحكم به للاول أو الثاني أو القرعة، لكن أطلق هنا وفي القواعد أنه للثاني من غير اشارة للخلاف، والظاهر أن ذلك منهما اتكال على ما تقدم، فان احتمال الخصوصية لهذه المسألة من بين أفراد وطء الشبهة واضح الضعف، ومرسلة جميل (2) وغيرها مما أطلق فيها الحكم هنا بأن الولد للثاني إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدة الحمل من أدلة القول به في جميع أفراد الشبهة، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم.

(و) على كل حال (يفرق بينهما) لما عرفته (ويلزمه المسمى) لها أو مهر المثل على الخلاف السابق، وإن كان قد يشعر بالاول هنا خبر أبى بصير (3) وخبر سليمان بن خالد (4) لكن يمكن إرادة الجنس من المهر فيهما لا العهد، لما قدمناه سابقا، كما أنه يمكن القول بوجوب المسمى في خصوص هذا الفرد من الشبهة (وتتم العدة للاول) محتسبة أيام وطء الثاني منها (وتستأنف) عدة (اخرى للثاني) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، للصحيح (5)

(1 و 2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 – 7 – 6.