پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص434

ثم تقضي عدتها، فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها ” فانه كالصريح في ذلك أيضا، على أن الحكم مخالف للعمومات، فالمتجه الاقتصار فيه على المتيقن إذ لا أقل من الشكفي تناول الاطلاقات بمثله، ومن ذلك بان لك أن المناسب له المفروغية من عدم الحرمة وذكر الحرمة احتمالا، لا العكس كما هو واضح.

وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الاصحاب أن في إلحاق ذات البعل بذات العدة في الحكم المزبور وجهين: ينشآن من أولوية حرمة الزوج التى هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدة، ومن الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن، إلا أن الاول كما ترى، والاولى الاستدلال عليه بأنه من ذات العدة الرجعية قطعا التى قد صرح بها في خبر حمران (1) السابق، وقد اتفق النص (2) والفتاوى على أنها بحكم الزوجة، فيعلم منه حينئذ أن حكم الزوجة، مثل حكمها، كما هو واضح.

وبالنصوص، ففي مرفوع أحمد المروى (3) في الكافي والتهذيب ” أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ” وفي موثق أديم بن الحر (4) قال أبو عبد الله عليه السلام: ” التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ” ونحوه في موثقة الاخر (5) وموثق زرارة (6) عن أبى جعفر عليه السلام ” في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للاخر أنيتزوجها أبدا “.

(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 17.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب اقسام الطلاق والباب – 13 – منها الحديث 6 والباب – 20 – منها الحديث 11 والباب – 18 و 20 و 21 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(3 و 4 و 6) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 – 1 – 2.

(5) الوسائل الباب – 15 – من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 من كتاب الحج.