پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص432

فيلزم كل منهما باقراره وإنكاره، وليس هذا تبعيضا للعقد في الواقع، بل هو ليس إلا واحدا، بخلاف المقام المفروض فيه التبعيض واقعا، وإلا لم يكن فيه إشكال أصلا إذا فرض كونه من هذا القبيل، كما لو ادعت الامرأة مثلا بعد تجديد العقد عليها أنها كانت عالمة حال العقد الاول وأقدمت على محرم، وأنكر الزوج علمها بذلك، وادعى أنهما معا كانا جاهلين حال العقد الاول، فلا تترتب حرمة أبدا، فان المتجه حينئذ بقاء العقد الثاني على الصحة ظاهرا وإن وجب على الامرأة في باطن الامر التخلص منه، كما في نظائره.

ولا ينافي ما ذكرنا ما في ذيل صحيح ابن الحجاج (1) المعلوم عدم اختصاص الحرمة أبدا في العالم على وجه لو جدد العقد بعد العلم بالحال يكون صحيحا من جهة وفاسدا من اخرى، بل المراد أن الحرمة في الواقع أبدا على خصوص العالم فيهما بعد فرض عدم علم الاخر به، فان العقد كان صحيحا بحسب الظاهر، لعدم ثبوتدعوى مدعي العلم في العقد الاول بعد العقد الثاني بمجرد دعواه.

وقد نبه لبعض ما ذكرناه في المسالك، فقال: ” وإن جهل أحدهما وعلم الاخر اختص كل واحد بحكمه وإن حرم على الاخر التزويج به من حيث مساعدته على الاثم والعدوان، ويمكن التخلص من ذلك بأن يجهل التحريم أو شخص المحرم عليه، ومتى تجدد علمه تبين فساد العقد، إذ لا يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون اخرى في نفس الامر وإن أمكن في ظاهر الحال، كالمختلفين في صحة العقد وفساده ” لكن فيه أولا أن الفساد ليس للاعانة على الاثم إذ يمكن فرض عدمها في الغفلة ونحوها، بل هو لما عرفت، وثانيا ما في كشف اللثام، فانه بعد أن ذكر اختصاص الحرمة في العالم قال: ” وإنما تظهر الفائدة إذا بقي الاخر على جهله حتى عاد، أما إذا تجدد له العلم قبل العود فيشكل التحريم من أحد الجانبين خاصة، إلا أن يقال بالحل للاخر إن جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانيا، ولكن

(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.

(جواهر الكلام – ج 27)