پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص431

فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليها من الاول، وهو خاطب من الخطاب ” ونحوه موثق ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام، وفي الموثق الاخر المضمر (2) ” سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها ” وفي الحسن أو الموثق (3) ” قلت لابي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد، ثم يتزوجها نكاحا جديدا ” وفي خبر حمران (4) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك،فقال: لا أرى عليها شيئا، ويفرق بينها وبين الذى تزوج بها ولا تحل له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى عليها حد الزاني، ويفرق بينها وبين الذى تزوجها، ولا تحل له أبدا ” وهى كما ترى واضحة الدلالة على جميع ما عرفت بعد حمل المطلق فيها على المقيد.

بل قد يظهر من ” الاخر ” (5) فيها الحرمة عليهما أبدا بمجرد العلم من أحدهما، وهو كذلك بعد فرض علم الاخر بأن الثاني قد أقدم عالما، ضرورة التلازم هنا بين الحرمة أبدا من طرف الحرمة كذلك من طرف آخر، للتلازم بين فساد العقد من طرف فساده من آخر، إذ هو مركب لا يتصور فيه تبعيض الصحة، بل ربما أدى ذلك الى التناقض، فان مقتضى الصحة ملك المعقود عليه، ومقتضى الفساد عدمه، فيكون الشئ الواحد مملوكا وغير مملوك، نعم قد يجري حكم الصحة ظاهرا على أحدهما والفساد على آخر في الظاهر دون الواقع، كما لو أقر بالزوجية وأنكار الاخر،

(1 و 2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 – 7.

(3 و 4) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 – 17.

(5) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 و 4.