جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص430
وذلك إنما يقتضي إباحته العزم بهذا الوجه.
وعلى كل حال ف (من تزوج امرأة في عدتها عالما) بالحكم والموضوع عامدا (حرمت عليه أبدا) بمجرد العقد (و) كذا.
(إن جهل العدة والتحريم) أو أحدهما (ودخل) بها قبلا أو دبرا (حرمت) عليه (أيضا، ولو لم يدخل) بها (بطل ذلك العقد وكان له استئنافه) بعد انقضاء العدة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة، قالالصادق عليه السلام في خبري زرارة (1) وداود بن سرحان (2) وفي خبر أديم (3) بياع الهروي الذى يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم: ” لا تحل له أبدا ” وقال عليه السلام أيضا في الحسن (4) كالصحيح: ” إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ” وفي صحيح ابن الحجاج (5) عن أبى ابراهيم عليه السلام ” سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأى الجهالتين يعذر ؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور، قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فان كان أحدهما متعمدا والاخر بجهل، فقال: الذى تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ” وفي الحسن كالصحيح (6) أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع، وتتزوج قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا، فقال:إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الاول، واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(4 و 5) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 – 4.
(6) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.