پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص427

صريح في الانفاق على الكبيرة، ويؤيده إطلاق الصحيح السابق.

أللهم إلا أن يقال: إنه مقيد بالاجماع المحكي الذى يشهد له التتبع، فان الشيخ بعد تسليم ذكره ذلك مذهبا له لا مجرد جمع بين الاخبار قد رجع عنه في الخلاف، وادعى الاجماع عليه، أو يقال: إنه معارض بما في الخبرين السابقين من قولهما عليهما السلام: ” وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ” فانه عام المنفقة وإن كان واقعا في مقابلة اثبات الدية في الصغيرة.

لكن ذلك إنما يقتضي تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها، كما أنه لا يقال: إن التعارض بينهمامن وجه ولا ترجيح، ضرورة وجود المرجح لهما دونه بالاصل والاجماع السابق وغيرهما، على أن العموم فيهما وضعي باعتبار كونه نكرة في سياق النفي بخلاف الاثبات الذى هو مطلق يرجع الى العموم، والنفى أصرح في العموم من الاثبات، فلا ريب حينئذ في كون التحقيق ما عند الاصحاب من قصر الحكم المزبور على الصغيرة.

نعم عن ابن فهد والصيمري وابن القطان وأحد وجهي القواعد والايضاح والروضة تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره، لزوال علة الوجوب، وهي الزوجية، والتعطيل على الازواج، وامتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد، مع أن الاقوى خلافه أيضا، لعموم النص المعتضد بفتوى المعظم وإجماع الخلاف واستصحاب الوجوب بعد منع التعليل بالزوجية، ومن ثم وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج، وكذا التعليل بالتعطيل، لاحتمال العقوبة، ووجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما، بل للافضاء في الاول والزوجية في الثاني، كما هو واضح.

ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطأ أمته فأفضاها لم يثبت الحكم، للاصل السالم عن المعارض، بل والاجنبية وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين لذلكأيضا، خلافا للمحكي عن الخلاف، فأوجب الانفاق عليها إن وطأها بعقد شبهة، بل في القواعد وجوبه مطلقا على إشكال، أما لو ظن أنها كبيرة فوطأها وأفضاها فالاقرب وجوب الانفاق عليها، لا طلاق النص خلافا لما عساه يظهر من جماعة