پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص420

الحيض والغائط، فان مسلك الحيض متوسط بين المسلكين الاخرين، فلا يتحدانإلا باتحاد الجميع، وهو شئ غريب بعيد الوقوع في العادة، وقد استبعدوا ذهاب الحاجز بين مسلكي الحيض والغائط وحده، وخطؤوا القائل فيه، فكيف برفعه ورفع الحاجز الاخر معه، فانه كاد أن يعد ممتنعا إلا أن يراد خرق الحاجزين ولو بتكرار الوطء وفيه بعد من وجه آخر.

والاولى صرف هذا الكلام عن ظاهره، وتنزيله على ما يرجع الى غيره من الاقوال، وذلك إما بالحمل على إرادة رفع الحاجز بين مسلكين من مسالكها الثلاث برفع أحد الحاجزين، فيتحد حينئذ مع ما سمعته من العلامة، لكن ينافيه تعريف ” المسلكين ” إذا المناسب لارادة هذا المعنى التنكير دون التعريف المفهم للعهد.

أو بالحمل على مسلكي البول والحيض فيرجع الى القول الاول، وظاهر المسالك تنزيل عبارة الشرائع على ذلك، لكنه مع عدم تعارف التعبير عن مخرج الحيض بالمسلك لا يتأتي في عبارة النافع المقابلة فيها بين هذا المعنى والمعنى الاول أللهم إلا أن يريد بالاول رفع الحاجز بينهما من أصله، وبالثانى خرق ما بينهما إلا أنه كما ترى.

أو بحمل المسلكين على القبل والدبر، على أن يكون المراد بصيرورتهما واحدا اتحاد مسلك الغائط ومسلك الحيض من القبل بذهاب الحاجز بينهما، فيعود الى المعنى الثاني، ولعل هذا هو الوجه في تنزيله، بل هو الذى استظهره السيورى فيما حكي عنه من عبارة النافع، بل قد يشهد له شيوع إطلاق المسلكين عليهما، وكذا تعبير العلامة في القواعد عن أحد القولين في المسألة بخرق الحاجز بين القبل والدبر، واستبعاده له بأن الحاجز بينهما عصب قوي يتعذر ازالته بالجماع، بل عن ولده في الشرح التصريح بكون ذلك هو القول الذى حكاه في المبسوط عن كثير من الناس، وحينئذ يكون القول باتحاد المسلكين والقول بخرق الحاجز ما بين القبل والدبر والقول بصيرورة مسلكي الغائط والحيض واحدا واحدا، ويكون