پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص417

فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن ” لكن ذلك لا يثبت به قول، ولذا لم يسند أحد من الاصحاب القول به إليهم.

وأما إطلاق ابن البراج في المحكي من جواهره جواز وطء المفضاة إذا تحقق اندمال جرحها فهو محمول على الزوجة الكبيرة، فان الصغيرة لا يتصور فيها ذلك إلا بفرض الافضاء قبل البلوغ والاندمال بعده، وهو فرض بعيد لا ينصرف إليه الاطلاق، إلا أن الانصاف مع ذلك كله عدم خلوه عن القوة، للعمومات وخلو جميع النصوصالمعتبرة، مع التصريح في بعضها بالبقاء على الزوجية، كخبر بريد العجلى (1) عن الباقر عليه السلام ” في رجل اقتض جاريته يعنى امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين، فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ” وصحيح حمران (2) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فانه قد أفسدها وعطلها على الازواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن امسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ” وغيرهما من النصوص التى لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبدة فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الاحكام، بل لعل قوله عليه السلام ” أمسكها ” في الخبرين ظاهر في ذلك أيضا.

مضافا الى ما في تعطيل هذا الفرج وعدم استنمائه (استمتاعه ظ) المنافي لغرض الشارع، بل ولقوله تعالى (3): ” فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” وخصوصا إذا اندمل جرحها وعادت على ما كانت الذي احتمل السيورى فيه الجواز، بل في كشف اللثام عن بعضهم التصريح به إلا أنه جزم بالعدم معللا له بالاستصحابوظاهر فتوى الاصحاب، إلا أنهما كما ترى بعد الاحاطة بما عرفت.

نعم لم أقف إلا على مرسل يعقوب بن يزيد (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذا

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب – 34 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 – 1 – 2.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 229.