پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص416

لا تحمل، فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين قال: نعم تسع سنين ” وهو كالصريح في الجواز، لكنها ضعيفة السند، ركيكة المتن، متروكة الظاهر، متدافعة الصدر والعجز، مخالفة للاجماع والاخبارلا يخلو عليها آثار التقية، فلا يصلح التعويل عليها في مثل هذا الحكم.

وكيف كان فالظاهر أن الدبر كالقبل في الحرمة، لاشتراكهما غالبا في الاحكام، ولا طلاق المنع من الدخول المتناول لهما نصا وفتوى، كالطلاق معقد الاجماع المحكي على تحريمه، نعم لا بأس بالاستمتاع بغير الوطء للاصل السالم عن المعارض.

ومشتبهة السن كالمعلوم صغرها في الحرمة، للاصل وتعليق الحل في النص على بلوغ التسع، فالشك فيه شك في المعلق، كما هو واضح.

وعلى كل حال ف‍ (إذا) أثم و (دخل ب‍) الزوجة ال‍ (صبية) أي التي (لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها) أبدا (و) إن قلنا (لم تخرج) بذلك (من حباله) كما ستعرف إجماعا محكيا صريحا عن الايضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المرام، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع، بل والسرائر إن لم يكن محصلا، بل لعله كذلك إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن نزهة ابن سعيد مع تصريحه بالتحريم في محكي الجامع، والفاضل الهندي في كشف اللثام، ولا ثالث لهما، نعم ربما لاح من المفيدوابن الجنيد، والصدوق ذلك، حيث لم يتعرضوا للتحريم مع تصريح الاولين ببقائها على الزوجية، قال الاول: ” إذا جامع الرجل الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما ” وقال ابن الجنيد: ” فان أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها حتى تموت، وينفق عليها، ويقوم بأمرها، فان أحب طلاقها أغرم ديتها، ولزمه مع ذلك مهرها ” وقال الصدوق في المقنع: ” ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين، (جواهر الكلام – ج 26)