پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص413

الازرق (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به، قال: نعم بما استحل من فرجها “.

ولعل المستفاد منهما اعتبار الاذن هنا في اللزوم لا الصحة بخلاف الصورة السابقة، واحتمال اعتباره فيها كالسابقة لا دليل عليه، بل ظاهر العمومات وغيرها خلافه، كما أنه قد يستفاد منهما عدم وجوب إعلام الحرة بأن عنده أمة،للاصل وغيره، ودعوى استلزام ثبوت الحق لها بالخيار لوجوب الاعلام يدفعها منع الملازمة أولا، ومنع ثبوت الحق لها حال الجهل ثانيا، كدعوى ظهور الادلة في اعتبار الاذن في الجمع بينها وبين الحرة من غير فرق بين سبقها على الامة والعكس، وإن اختلفا في تزلزل عقد الامة في الاول والحرة في الثاني، لاصالة لزوم السابق، وكذا الكلام في عقد العمة والخالة على بنت الاخ والاخت كما سمعته هناك من المسالك، بل ظاهرها المفروغية من ذلك، إلا أنها كما ترى مجرد احتمال في الادلة لا يساعد ظاهرها عليها كما عرفت، هذا.

ولكن في الرياض ” ولو أدخل الحرة على الامة جاز، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا ” ولم نتحقق ذلك، ويمكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الاول، وهو الجواز أو يريد اعتباره في لزوم العقد أو غير ذلك، وعلى كل حال فلا خيار لها في عقد الامة الثابت لزومه، خلافا للمحكي عن البيان، فخيرها فيه أيضا لما عرفت، وفيه ما سمعت، وفي محكي المبسوط جعله رواية ولم نتحققها.

(ولو جمع بينهما) أي الحرة والامة مثلا (في عقد واحد صح)العقد فيهما مع الاذن منها سابقا ولاحقا لما عرفت، والاصح (عقد الحرة) للعمومات (دون الامة) ولا يقدح تبعيض مورد العقد عندنا، للاصل وغيره، وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام ” أنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة

(1) الوسائل الباب – 47 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.