جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص409
من تحقق القدرة على الحرة الان، ومن أن المعتبر المال المخصوص للحرة، والفرض عدمه، وشغل الذمة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليلعليه إن لم يكن فيه ضرورة، وهذا أقوى، ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجلا أو أزيد منه أو أنقص، وكما لا يجب التزام دينها كذلك لا يجب التزامه من غيرها بقرض وعدمه، حيث لا يكون عنده وفاء ” إلى غير ذلك مما ليس وظيفة الفقيه التعرض له في مثل الالفاظ التى لا حقيقة لها شرعية، بل ربما كان بعض المتنبهين لمصاديق العرف أعرف من الفقيه بها، والمرجع إليه في معرفة نفسه بخوف العنت وعدم الطول ما لم يعلم كذبه.
(و) كيف كان فلا يخفى أنه بناء (على) القول (الاول لا) يجوز له أن (ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها) أللهم إلا أن يفرض عدمه فيجوز له الثانية (و) أما (من قال ب) القول (الثاني أباح اثنتين) لان الفرض عدم حرمة نكاح الامة عنده للعمومات، نعم لا تجوز له الثالثة (اقتصارا في المنع على موضع الوفاق) وهو الثلاث كما ستعرفه، فيبقى ما عداه على أصل الجواز وعموماته، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين) كما ستعرف إن شاء الله.
المسألة (الخامسة) (لا يحوز نكاح الامة على الحرة إلا باذنها) بلا خلاف أجده فيه