پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص408

بعضهم.

والتمكين من نكاح الكتابية بناء على جوازه رافع لخشية العنت الذى هو أحد شرطي الجواز، فيكفي حينئذ في المنع وإن صدق معه عدم طول نكاح المؤمنة المحصنة، أللهم إلا أن يقال بمعونة قوله تعالى (1): ” ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ” والعسر في شدة المحافظة عن سؤرها وغيره إن المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة، فيكفي حينئذ في جواز نكاح الامة المؤمنة وإن تمكن من نكاح الكتابية، أو يقال بجواز كل منهما له أو نحو ذلك فتأمل جيدا.

ولو توقف نكاح الحرة على مهر يجحف بالحال أو زيادة لا يتسامح في مثلها فالظاهر عدم وجوب البذل وإن تمكن، والاستطاعة في الاية (2) محمولة على المتعارف، ولعل ذلك مثل بذل الزيادة المزبورة في تحصيل ماء الطهارة وساتر الصلاة وراحلة الحج، هذا.

وفي المسالك ” المعتبر في المال المبذول في المهر القدر الزائد عما يستثنىمن المسكن والخادم وثياب البدن ونحوها، لان ذلك لا ينافي الفقر، والفقير غير مستطيع، مع احتماله، لتحقق القدرة في الجملة المانعة من نكاح الامة “.

قلت: لعل إيكال صدق الاستطاعة طولا الى العرف أولى من التعرض لجزئياته التى لم تنضبط، لاختلافها مكانا وزمانا، ومن ذلك ما ذكره فيها أيضا من أنه ” لو كان له مال غائب يتحقق به الطول ولكن لا وصول إليه الان مع خوف العنت فان أمكنه الاستدانة عليه فهو مستطيع، وإلا فلا، ومن ثم جاز له أخذ الزكاة، ولو وجد من يشتريه بأقل من ثمن المثل ففيه الوجهان السابقان.

وما فيها أيضا من أنه ” لو لم يكن مالكا للمهر ولكنها رضيت بتأجيله فان كان إلى وقت لا يترقب فيه المال عادة فلا عبرة به، وإن كان مما يتوقع فيه القدرة فوجهان،

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 221.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 25.