جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص406
وإن جمع الشرطين ولو لعدم قدرته على وطء التى عنده فيمكن أن يكون شرطا ثالثا، لان المراد كفاية إذنها وإن فقد الشرطين، والتزويج في الجملة لا إطلاق فيه، ويكفي فيه الجواز مع الشرطين، كما أنه يكفي في معقد الاجماع ونصوص تزويج الحرة على الامة.
وأضعف من ذلك القول بالتفصيل بين من عنده الحرة وغيره، فلا يجوزللاول، ويجوز للثاني، مع أنه لم نعرف قائله وإن حكي عن الشيخ أنه حكاه عن قوم من أصحابنا، بل ظاهر حكايته المنع وإن رضيت الحرة وهو مخالف لما تعرفه من الاجماع، على أنه قد بالغ بعض الافاضل في نفي هذا القول، وأنه ليس قولا في المسألة، وأن مرجعه الى القول بالجواز، ويؤيده تصريح بعض المتبحرين بأن ليس في المسألة إلا قولين، وظاهر المسالك أن هذا القائل قد اعتبر في المنع وجود الحرة فعلا لا القدرة عليها، لكنه كما ترى أيضا.
وعلى كل حال فثبوته قولا في المسألة هنا وهي جواز تزويج الامة مع عدم الشرطين أو أحدهما لا من حيث إذن الحرة وعدمه مشكل، ومع تسليمه فهو أضعف من سابقه كما لا يخفى عليك.
وكذا ما عد قولا رابعا، وهو ما يظهر من المفيد من التحريم دون الفساد، فانه ليس قولا في أصل التحريم، مع أنه في غاية الضعف مناف للفهم العرفي المستفاد من الاية والنهى في الرواية في أمثال هذه المقامات مما كان مورده ركني (ركن خ ل) العقد التى هي أولى من نواهى حرمة الجمع، كما هو واضح بأدنى نظر.
ثم المراد من الطول هنا المهر وإن كان هو أعم كما سمعت التصريح به في الخبر (1) لكن ألحق به المصنف وغيره النفقة أيضا، وكأنه أخذه من أصلالمعنى اللغوي، وهو الزيادة والفضل والسعة في المال، لكن الانصاف أنه يمكن عدم اعتبار غير المهر في الطول الذى هو شرط الجواز وأما النفقة فأمر قد ضمنه الله تعالى خصوصا بعد قوله تعالى (2): ” إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله “
(1) الوسائل الباب – 45 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.
(2) سورة النور: 24 – الاية 32.