پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص405

في خبر ابن أبى منصور (1): لا بأس أن يتزوج الامة متعة باذن مولاها ” وصحيح البزنطي (2): ” سألت الرضا عليه السلام يتمتع الامة باذن أهلها، قال: نعم إن الله تعالىيقول: فانكحوهن باذن أهلهن ” وإشعار لفظ ” لا ينبغى ” في النصوص السابقة (3) وإشعار نصوص النهى عن تزويج الامة على الحرة (4) ومن حيث تخصيص النهى بكونه على الحرة، فلو أن النهى كان عاما لخلا التقييد عن الفائدة، ومن حيث دلالتها على التزويج ولو فالجملة وهو منصرف الى العموم، لعدم الصارف له عنه، وإشعار معقد الاجماع على جواز تزويج الامة على الحرة باذنها، وإشعار ما دل (5) على جواز تزويج الحرة على الامة.

إلا أن الجميع كما ترى فان الاجماع لا وثوق به بعد شهرة القدماء نقلا وتحصيلا على خلافه، ومعارض بما سمعته من ابن أبى عقيل من النسبة الى آل الرسول (صلوات الله عليهم) والعمومات مخصصة بما عرفت، بل الاية مساقة لتخصيص قوله تعالى (6): ” واحل لكم ما وراء ذلكم ” منها، ونصوص المتعة – مع معارضتها بما دل على النهى، مثل خبر يعقوب بن يقطين (7) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة، قال: لا ” – لا تنافي ما دل على الاشتراط بالامرين الاخرين، بل قوله عليه السلام في الصحيح منها (8): ” نعم إن الله ” الى آخره ظاهر في إرادة ما تضمنته الاية المشتملة على اعتبار الشرطين مع ذلك و ” لا ينبغى ” معأنه للقدر المشترك بين المحرم والمكروه قد عرفت القرائن الدالة على إرادة الحرمة منه، ونصوص النهى عن تزويج الامة على الحرة من حيث كونه على الحرة

(1 و 2) الوسائل الباب – 15 – من أبواب المتعة الحديث 2 – 3.

(3) الوسائل الباب – 45 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4 و 5) الوسائل الباب – 46 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 0 – 1.

(6) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(7) الوسائل الباب – 16 – من أبواب المتعة الحديث 3.

(8) الوسائل الباب – 15 – من أبواب المتعة الحديث 3.