پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص404

لقوته، وما قيل من تقدم المنطوق على المفهوم إنما هو مع التعادل من سائر الجهات، لا أن المنطوق من حيث إنه منطوق مقدم على المفهوم من حيث إنه مفهوم، وما يقال – من أن المفهوم وإن ترجح باعتبار كونه خاصا فالعام يترجح لكونه منطوقا فيتعادل الدليلان – يدفعه أن تعادل الدليلين بتعادل جهتى الترجيح، وهما هنا غير متكافئين، لان الفهم يتسارع الى التخصيص عند جمع الدليلين وملاحظتهما من غير توقف، ولان تخصيص العموم شائع كثير بخلاف إلغاء المفهوم، ولان دلالة المفهوم على المورد المعين أظهر من دلالة المنطوق العام عليه، والترجيح ها هنا ليس إلا لقوة الدلالة خصوصا المفهوم في قوله تعالى (1): ” ذلك لمن خشى العنت ” حتى قيل: إنه لا يقصر عن المنطوق.

وما في التاسع من أن العامل في قوله تعالى: ” مما ملكت أيمانكم ” فعل النكاح المقدر بقرينة ذكره في الشرط، والتقدير إن من لم يستطيع أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح أو فله أن ينكح مما ملكت، وقد عرفت أن النكاح حقيقة فيما لا يشمل الملك، على أن الحمل على إرادة التسرى ينافيه معلومية عدم اشتراطه بعدم الاستطاعة وخوف العنت، بل وقوله تعالى:( فانكحوهن باذنأهلهن( وقوله تعالى:( فآتوهن أجورهن( بل وقوله تعالى:( وإن تصبروا خير( إذ لا ريب في جواز التسرى والوطء بملك اليمين من دون كراهة ولا منع، سواء قدر على الحرة أو لم يقدر، وسواء خشي العنت أو لم يخش.

وقد ظهر لك من ذلك تمامية دلالة الاية على المطلوب، وكفى بها دليلا فضلا عن النصوص المذكورة.

(و) لكن مع ذلك كله (قيل) والقائل جماعة: (يكره ذلك) أي نكاح الامة (من دونهما) أي الشرطين (وهو الاشهر) بين المتأخرين، بل في الغنية الاجماع عليه، للاصل المستفاد من عموم الكتاب (2) والسنة (3) وقول الصادق عليه السلام

(1) سورة النساء: 4 – الاية 25.

(2) سورة النساة،: 4 – الاية 25.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح.