جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص400
ترى أن دلالة الثاني على انتفاء الاستحقاق عند عدم الاتيان أقوى من الاول وإن كانت أضعف من قوله: ” إن يأتيني أحد فله درهم ” وحينئذ فالقول بمفهوم الوصفيقتضي اعتبار المفهوم، لتحقق الوصف فيه مع زيادة، والقول بعدم اعتباره لا يوجب النفي فيه، لامكان تأثير الزيادة في الحجية، ومن هنا يعلم أن خروج هذا المفهوم من مفهوم الشرط بعد تسليمه لا يقتضى عدم اعتباره، ولا يتوقف على القول بحجية مفهوم الوصف، والله العالم.
وما في الخامس من ظهور الاية في خصوص الاحرار باعتبار ظهورها في استطاعة مهر الامة المنتفية في العبد، وفي أن المراد عدم الاستطاعة لفقد الطول، لا لامتناعه، وهى في هذا المعنى ليست إلا في الاحرار، سيما على المختار من عدم ملكية العبد، بل الظاهر من قوله تعالى: ” منكم ” الاحرار نحو قوله تعالى (1):( وانكحوا الايامى منكم( وكذا قوله تعالى (2):( فمن ما ملكت أيمانكم( الظاهر في الملك فعلا أو إمكانه، وهو ليس إلا في الاحرار، ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا مانع من ارتكاب التخصيص في المفهوم لا إلغاؤه، ومع دوران الامر بينهما فلا ريب في تقديم الاول، على أن هذه المناقشة وما شابهها إنما هي في خصوص قوله تعالى:( ومن لم يستطع( لا قوله تعالى:( ذلك لمن خشي( الى آخرها، وهو كاف في ثبوت المطلوب، لان ثبوت أحد الشرطين ها هنا يقتضي ثبوت الاخر، للاجماععلى عدم اشتراط أحد الامرين بخصوصه في نكاح الامة، فان الاصحاب اختلفوا في هذه المسألة على قولين لا ثالث لهما: الجواز مطلقا والجواز مع وجود الشرطين معا، فالقول بالجواز المشروط بأحدهما خاصة خلاف الاجماع المركب.
وما في السادس من أن المفهوم من تعليق نكاح الامة على عدم استطاعة نكاح الحرة أن نكاح الامة بدل عن نكاح الحرة وقائم مقامه عند فقدها
(1) سورة النور: 24 – الاية 32.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 25.
(جواهر الكلام – 25)