پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص398

يتأبى من نكاح الامة سواء كان محتاجا إليه أم لم يكن، وسواء أراد نكاحها أو لم يرد، وغير المستطيع ليس غالبا في أفراده، وإنما هو غالب في أفراد المحتاج إلى نكاحها أو المريد له، إلا أنه ليس موضوعا للحكم المزبور بالجواز، لانه غير مقصور عليه، ولا على مريد النكاح لعدم تأثير الارادة في الحكم الشرعي، على أن بناء المناقشة على الظاهر، ومقتضاه اختصاص الجواز بغير المستطيع، وإرادة الغالب على تقديره خروج عن الظاهر، فلا يصار إليه إلا بدليل.

وما في الرابع من أن ” من ” في الاية إما شرطية والفاء في جوابها، أو موصولة والفاء في خبرها، وعلى كل حال فالمفهوم معتبر، أما الاول فلان حجية المفهوم للدلالة على الاشتراط، فمتى حصلت تبعها المفهوم، سواء كان اللفظ صريحا في الشرط أو متضمنا له، كأكثر كلمات الشرط، بلا خلاف نجده بين علماء العربية والتفسيروالاصول والفقه وغيرهم، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم ومواضع استدلالهم بأمثال ذلك، بل كل ما دل على اعتبار المفهوم في الاول دال عليه فيها أيضا، ولم يخص أحد النزاع بالاول، وتعبير بعضهم بإن ليس تخصيصا قطعا، بل هو تعبير عن محل النزاع بما يعبر به غالبا، وأما عل الثاني فلان دخول الفاء في الخبر يدل على تضمن الموصول معنى الشرط كما صرح به أئمة العربية فيه، بل وفي كل موصوف، فيكون المفهوم معتبرا، ولا يقدح فيه عدم وضعها لمعنى الشرط كالشرطية، إذ العبرة بفهمه مطلقا ولو بالقرينة، لا باستفادته من جهة الوضع بخصوصه.

لا يقال دخول الفاء إنما يقتضي الايذان بالشرط حتى كأن الموصول والموصوف متضمن له دخيل (متضمنا له دخيلا ظ) في معناه، ولا يقتضى كونه متضمنا له حقيقة تضمن كلمات الشرط، مثل ” من ” و ” ما ” و ” متى ” معنى ” إن ” الشرطية، ومن ثم لم يلتزم فيه الابهام المعتبر في كلمات الشرط، بل جاز أن يكون خاصا، كما في قوله تعالى: ” (1) الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ” المسوق للحكاية عن جماعة خاصة، وكذا لم يجب أن يعامل معاملة كلمات الشرط من التزام الفاء في الجواب،

(1) سورة البروج: 85 – الاية 10.