پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص397

في الامر الارشادي وغيره، فادعاه ظهوره من سوق الاية ممنوع بل مقطوع بفساده، إذ ليس في الاية إشعار بذلك، بل قد عرفت دلالتها على خلافه، وسوقها يقتضي أن المراد بيان الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة، لوقوعها بعد آية التحريم (1) المشتملة على ذكر ما يحل من النساء وما يحرم، وتعقيبها بقوله تعالى (2):( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم( الدال على أن المقصود بيان الحكم كما ذكرناه، وأما عدم وجوب نكاح الحرة مع القدرة والامة بدونها فلعدم ما يدل عليه، فان المضمر غير معين، ولو سلم فعدم الوجوب لوجود الصارف عنه، لا لفهمالارشاد من الاية كما ظن.

وما في الثاني من أن تسليم حجية المفهوم يقتضي أن الفائدة تخصيص الحكم، ومخالفة المفهوم للمنطوق، وإن احتمل غيره من الفوائد، إذ لو كان الاحتمال قادحا لم يكن المفهوم حجة أصلا، فانه لا خلاف في كون التخصيص من جملة الفوائد، ولا في تعين إرادته مع انتفاء غيره صونا لكلام الحكيم عن اللغو والعبث، إنما الخلاف في أنه مع احتمال الفوائد الاخر يتعين الحمل على هذه الفائدة أو يبقى الكلام محتملا لها ولغيرها، والقائلون باعتبار المفهوم يدعون الاول بناء على غلبة هذه الفائدة بالنظر الى غيرها، وأن المظنون إلحاق المحتمل بالاعم الاغلب، أو أنها هي المفهومة من اللفظ المتبادرة عند الاطلاق، فلا يصرف الكلام عنها إلا بدليل، وهذا معنى قولهم: ” المفهوم حجة إذا لم يظهر للقيد فائدة ” لا مجرد الاحتمال، فانه سهو بين ناشئ من قلة التأمل، وحينئذ فان أريد مجرد احتمال الحث والترغيب فهو مسلم، ولا يقدح في حجية المفهوم، وإن أريد ظهوره في ذلك فهو واضح المنع، خصوصا مع ملاحظة قوله تعالى: وإن تصبروا ” الدال على الحث البليغ على ترك نكاح الامة، وكذا قوله تعالى: ” ذلك لمن خشي ” المشعر بكونذلك للضرورة ونحو ذلك مما هو ظاهر في إرادة الترك المنافي للترغيب.

وما في الثالث من أن موضوع الحكم على القول بالجواز مطلقا هو كل من

(1 و 2) سورة النساء 4 – الاية 23 – 26.