پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص396

ولذا عبر عنه بعض الاصوليين بمفهوم ” إن “.

وبأن المفهوم لو كان معتبرا هنا لزم أن لا يجوز للعبد نكاح الامة مع قدرته على نكاح الحرة، لان ” من ” من أدوات العموم، فيتناول الحر والعبد واللازم باطل بالاجماع، فكذا الملزوم.

وبأن المعلق على الشرطين هو رجحان النكاح، فان معنى قوله تعالى: ” فمن ما ملكت أيمانكم ” فلينكح مما ملكت أيمانكم، وقضية المفهوم حينئذ انتفاء الرجحان عند انتفاء الشرطين دون الجواز، فلا يقتضي المنع.

وبأن قوله تعالى: ” وإن تصبروا ” الى آخرها يدل على الجواز مع فقد الشرطين، فانه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع في الزنا فظاهر وجوب النكاح حينئذ، فكيف يكون الصبر معه خيرا، وأيضا فانهم حكموا باستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه مطلقا، وذلك يقتضى استحباب نكاح الامة مع فقد الحرة لتعينها له حينئذ، والتخصيص بالحرة ولو مع فقدها بعيد جدا، فالمراد أن صبركم عن تزوج الامة مع فقد الشرطين خير، فيكون تزويجها معه جائزا.

وبأن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله تعالى: ” واحل ” (1) و ” أنكحوا ” (2) و ” لامة ” (3) والمنطوق مقدم على المفهوم لقوته.

وباحتمال كون الاية للامر باتخاذ السرارى مع عدم القدرة على نكاح الحرائر، فلا يكون من محل النزاع في شئ.

مضافا الى ما في الاول من أنه إن أريد بالارشاد معناه الاعم أي الهدايةإلى ما فيه المصلحة فهو غير مناف للتحريم، ضرورة كون الاحكام الشرعية جميعها إرشادية بهذا المعنى، وإن أريد معناه المصطلح أي الدالة على ما هو الاليق والاصلح بحال العبد في الامور الدنيوية خاصة، كما يستفاد من كلامهم

(1) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(2) سورة النور: 24 – الاية 32.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 221.