پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص393

معرفة لسانهم وما يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه، مع أنه لا جرأة لنا بسبب شذوذه على الفتوى بها فيهما فضلا عن تزويج غير العلوية عليها الذى مقتضى التعليل أنه يشق عليها أيضا، كما أن مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث المذكور مطلق من تولد منها ولو من البنات وإن علون فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك، ومن هنا عد ذلك بعض الناس من البدع، كما أنه احتمل كون الخبر المزبور كانتحال أبى الخطاب أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة (1) والله العالم.

المسألة (الثالثة)(قيل) والقائل القديمان والشيخان وابن البراج وغيرهم، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدمين، بل نسبه غير واحد الى الشهرة، بل عن ابن أبى عقيل نسبته إلى آل الرسول (صلوات الله عليهم): إنه (لا يجوز للحر العقد على الامة إلا بشرطين: عدم الطول، وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت، وهو المشقة من الترك) لقوله تعالى (2): ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشى العنت منكم، وإن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم ” وخبر محمد بن صدقة البصري (3) المروي عن تفسير العياشي قال: ” سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء ؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله عز وجل: ومن لم يستطع – الى قوله – ولا متخذات أخدان ؟ فكما لا يسع الرجل

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب الحيض الحديث 15 من كتاب الطهارة.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 25.

(3) الوسائل الباب – 46 – من أبواب المتعة الحديث 1.