پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص391

وإن وطأ الاخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا ” بعد قصوره عنهولو لاعتضاده باطلاق الادلة السابقة، فلا بأس بالجمع بينهما بارادة عدم الحرمة نحو حال العلم، بل يكفي في حلها إخراج الثانية عن الملك ولو للعود إليها بخلاف حال العلم المستحق زيادة عقوبة بذلك، وبأن الحيل الشرعية وإن اعتبرت في غير المقام لكنه للاقدام على المعصية رفع الشارع اعتبارها هنا.

(و) من ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف تبعا للشيخ في المحكي من مبسوطه وابن إدريس، بل نسبه في المسالك الى أكثر المتأخرين (الوجه أن الثانية تحرم على التقديرين) أي العلم والجهل (دون الاولى) فانها تبقى على الحل السابق نحو المعقودتين، بل والمعقودة الحرة الموطوء أختها بالملك بعدها، للاصل، واختصاص النهي عن الجمع بالاخيرة، وقاعدة ” لا يحرم الحرام ” إلا أن الجميع كما ترى، سيما في صورة العلم التى اتفقت جميع النصوص عليها التى لا يجوز على مقتضى قواعد المذهب طرحها أو تأويلها، نعم ربما طرح بعضهم خبر عبد الغفار منها، واقتصر في العمل على الباقي، ومقتضاه حينئذ بعد مراعاة قاعدة الجمع بين الاطلاق والتقييد تخصيص حرمة الاولى في صورة العلم حتى تخرج الاخيرة عن ملكه دون صورة الجهل، لكنه – مع أنا لم نعرف قائله وإن حكاه الشيخ في التهذيب وشرحهبالاخبار السابقة، كما في المسالك – فيه طرح أيضا لما في النصوص السابقة من اعتبار عدم نية العود الى الاولى في الاخراج عن الملك المحلل للرجوع إليها، أو حمله على ضرب من الندب والكراهة من غير داع، ولعل الاولى منه الحكم بحرمتهما معا على الوجه الذى ذكرناه، وحمل خصوص التفصيل بنية العود الى الاولى وعدمها على صورة العلم، كما عن ابن حمزة، وأو على ضرب من الندب والكراهة لاستبعاد اعتبار ذلك في الحل بعد فرض صحة البيع في نفسه، وارتفاع موضوع الجمع معه الذى يندرج به في عمومات الحل، مضافا الى قاعدة إلى ” إصلاح الحلال الحرام ” عكس القاعدة السابقة وغيرها، بل قد يقال: إن المراد من ذلك عدم العبرة به إذا أريد به الاحتيال المنافي صحة البيع، فيخرج حينئذ عما نحن فيه، والامر في ذلك كله سهل بعد